عمر الشريف
المقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبدالله وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن حماية كلية العقل التي هي إحدى الكليات الخمس التي حافظت عليها الشرائع مقصد شريف حضَّ عليه الشارع، ولكمال كلية العقل في النفس لابد من أمرين: أن يعرف الإنسان كيف يفكر بطريقة صحيحة، وأن يعرف ما الطرق الخاطئة في التفكير، ومعرفة الشطر الثاني تتأكد لكل من باشر القضاء وهو مضمون هذا البحث، الذي سيتناول دراسة مركزة للاستدلال القضائي في رفض أتعاب المحاماة، من خلال فحص دقيق لحكم صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية وقع في مغالطات منطقية، كاشفًا بذلك عن زاوية من علاقة مهمة للاستدلال القضائي بالجدل والمنطق، كما أنها محاولة من الباحث لتقديم منهجية جديدة لدراسة الاستدلال القضائي من خلال الأحكام المنشورة، لما للاستدلال القضائي من أهمية بالغة في طمأنة أطراف النزاع، وإيضاح وجهة العدالة لهم وفقًا لأدلة ثابتة، وتحليل سليم صحيح للوقائع، ولما يُستند عليه من قواعد ومبادئ منطقية.
التعريفات
المغالطات المنطقية– أتعاب المحاماة– نظرية الحجاج.
المغالطات المنطقية: الغلط: أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، والمغالطات المنطقية اصطلاحًا: أنماط شائعة من الحجج الباطلة التي يمكن كشفها في عملية تقييم الاستدلال غير الصوري، والمنطق غير الصوري هو استخدام المنطق في تعرف الحجج وتحليلها وتقييمها، كما تَرِدُ في سياقات الحديث العادي، والجدل السياسي والقضائي، وقد أشار المعجم الفلسفي إلى أن المغالطات المنطقية هي المركبة من مقدمات شبيهة بالحق ولا يكون حقًا، وبالرغم من تعدد تعريفات المغالطات المنطقية إلا أنها اجتمعت على تعريف المغالطة بأنها استدلالات تشبه الحق باعتبار ظاهرها الموحي بمطابقتها لطرائق وقواعد الاستدلال وصياغتها على هيئة أقيسة، كما اجتمعت على أنها فاسدة وخاطئة ولا تؤدي المطلوب .
أتعاب المحاماة: هي أتعاب المحامي وفقًا للاتفاق الذي يعقده الموكل معه، وذلك الاتفاق هو المرجع الذي يُستند إليه، في تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلًا، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
نظرية الحجاج: الحجاج هو: غلبة بالحجة، وحاجّه محاجّة، وحجاجًا: جادله، واحتج عليه أقام عليه الحجة، وعارضه مستنكرًا فعله، وتحاجوا تجادلوا، والحجة الدليل والبرهان. ويظهر من هذا أن الحجاج يكون لخصومة ما بين طرفي العملية التخاطبية، حيث إن هدف كل من طرفي الخطاب التأثير في الآخر وإظهار حجته عليه، كما يلاحظ أيضًا من التعريف المساواة بينه وبين مصطلح الجدل، على نحو ما قام به بعض العلماء المتقدمين، كابن خلدون وغيره من العلماء، والمعنى اللغوي المناسب للمعنى الاصطلاحي، الذي له علاقة مباشرة بمصطلح الحجاج، هو معنى القصد على نحو ما أورده ابن فارس -رحمه الله- في مقاييس اللغة، فالحجة تقصد، أو بها يقصد الحق المطلوب، ولذا يقال حاججت فلانًا فحججته أي غلبته بالحجة، وذلك الظفر يكون عند الخصومة، ذلك أن عملية الحجاج، وترتيب الأدلة، وتكثير الحجج، إنما جاءت لغاية ومقصد محددين ألا وهما التأثير في المتلقي وإقناعه بقضية معينة.
أسباب اختيار الموضوع
- إن التعبير الواضح عن الحجة ركن من أركان الحكم الذي يصدره القاضي.
- لا يكفي للقاضي لكي يحكم بشكل جيد على أي قضية أن يرى الأخطاء أو المخالفات في أقوال الآخرين وفي دفوعهم، بل لابد له أن يستند في حكمه إلى أفضل الحجج التي يمكنه ابتكارها في الوقت المتاح لفصل النزاع، وهذا يتطلب منه غالبًا التفكير في اعتبارات أخرى ذات صلة بالقضية غير ما يُعرض فيها من أدلة ودفوع وإجابات.
- إن التفكير الناقد هو نوع من أنواع التفكير التقييمي، الذي يهتم بصورة خاصة بجودة المنطق أو الحجة التي تُقدّم لدعم الاجتهاد القضائي في فصل النزاعات.
- إن المنطق يقوم بأنماطه الاستدلالية المتعددة في صياغة الاستدلالات القضائية التي يمارسها القضاة في الفصل في النزاعات في الدرجة الابتدائية، كما يمارسها قضاة الاستئناف في تقييمهم للأحكام الابتدائية وفي تسبيبهم عند تصديهم للفصل في بعض النزاعات.
- الرغبة في إيجاد سبل لتحليل الاستدلال القضائي وتقييمه، سُبل يمكن أن تدرج جزءًا من الدراسة الفنية للأحكام والسوابق القضائية، ويمكن أن تُرْشِدَ التفكير القضائي وترتقي بالمناقشات حول الاجتهاد القضائي وأدوات الاستدلال له.
الدراسات السابقة
مدونة البحث: الأحكام القضائية لعام 1438هـ المنشورة في الموقع الإلكتروني لديوان المظالم تحت مسمى مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1438هـ.
تتعدد الدراسات التي تتناول أتعاب المحاماة في الأحكام القضائية إلا أنها وفقًا لاطلاع الباحث لم تناقش وقوع الاجتهاد القضائي تحديدًا في المغالطات المنطقية للتسبيب برفضها، فعامة الأبحاث تتناول الحكم بأتعاب المحاماة ومدى الأخذ باتفاق الأتعاب من عدمه وأسباب عدول القضاء عن الأخذ به، وكيف تقدر المحكمة الأتعاب في حال عدم وجود اتفاق، وتسعى تلك الأبحاث في جملتها إلى رسم الملامح العامة لتقدير أجرة المحامي من المنظور القضائي، دون أن تتطرق في حديثها عن أسباب الرفض إلى وقوع الاجتهاد القضائي في مغالطات منطقية، وأما بحوث التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية فهي بحوث تتناول الجانب الفني (الاستدلال بالنظام وبالقواعد وتحقيق متطلبات أنظمة المرافعات ...إلخ)، ولا تتناول ما يتعلق بالتفكير النقدي الذي يكشفه الحكم القضائي، أو تتعرض لوجود مغالطات منطقية في الاستدلال القضائي، أما الأبحاث التي تركز على التسبيب القضائي فإنها مع إشارتها إلى صور العيب في فساد الاستدلال وبحثها له، إلا أنها تقصر عن ربطه بالمغالطات المنطقية، وإثراء ذلك الربط بالأمثلة التطبيقية من واقع الأحكام المنشورة. فرضية البحث: يُسبب في عدد من الأحكام القضائية (بمجانية التقاضي) لرفض طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة، مع عدم النظر في المقتضيات الحقيقية للحكم بالتعويض عن ذلك الطلب، مع وجود أحكام قضائية أخرى صدر فيها الحكم بالتعويض استجابة لطلب المدعي بتسبيب واف لتلك الاستجابة. أهمية دراسة المغالطات المنطقية في تسبيب الأحكام القضائية:
التَّسبيب هو ترجمةٌ للاجتهادِ والعمَل الذِّهني الذي يقومُ به القاضي عندَ الفصلِ في القضيةِ والتوصُّلِ إلى الحُكم فيها، وهو مِرآةٌ تَظهر فيها الخُطواتُ التي سَلَكها القاضي حتى الحُكمِ في القضيَّة، ومن تعريفاته الاصطلاحية: ذِكْر القاضي ما بَنَى عليه حُكمَه القضائيَّ مِن الأحكامِ الكليَّة، وأدلَّتها الشرعيَّة، وذِكْر الوقائِع القضائيَّة، وصِفة ثُبوتها بطُرقِ الحُكم المُعتدِّ بها . وتكمن أهمية دراسة أسباب الأحكام القضائية من جهة ما اشتملت عليه من مغالطات منطقية، فوجود تلك المغالطات تعني وقوع القاضي في صورة من صور عيب الفساد في الاستدلال، ومعنى ذلك العيب: عدم مطابقة أسباب الحكم للمنطق ويتحقق إذا كانت الأسباب الموجودة التي اكتفي بها لا تؤدي عقلًا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي في حكمه، أي ألا يكون استدلال الحكم بالأدلة التي استند إليها مؤديًا إلى النتيجة التي استخلصها منها، وهذا الاستخلاص هو نتيجة لعملية عقلية يقوم بها القاضي، إلا أنه إذا كان الاستخلاص مخالفًا للمنطق كان تقديره غير سائغ بما يتحقق معه عيب الفساد في الاستدلال، كما تتحقق شائبة الفساد في الاستدلال نتيجة تعسف القاضي في الاستنتاج أو استناده في الحكم إلى أدلة غير مقبولة، أو مسخ القاضي وتحريفه لعناصر إثبات الواقعة. أما عن صورة العيب الذي حصل عند الاستدلال بالمغالطة المنطقية فهو: عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي خلصت إليها المحكمة، [أي أن المحكمة استنبطت نتائج غير صحيحة من مقدمات الاستدلال المنطقي (القضائي) الذي أجرته نتيجة قيام الخلل والارتباك في مرحلة المقارنة التي يقوم بها القاضي بين المقدمة الكبرى والصغرى في القياس القضائي بغية الوصول إلى حسم النزاع]، وكل ذلك بالمخالفة للطبيعة المنطقية للتسبيب التي تقتضي بأن يتبع القاضي في فهمه للواقعة أو تقديره للأدلة التي تثبتها أو تنفيها قواعد المنطق، وذلك بأن يحلل الواقعة إلى عناصرها وأن يقدر الأدلة وفقًا لمضمونها ومعناها، ثم ينتج عن ذلك تكوين اقتناع موضوعي وسائغ، بحيث تؤدي المقدمات التي يستند إليها وفق قواعد العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهي إليها .
نص المغالطة المنطقية
نصت محكمة الاستئناف الإدارية في حكمها في القضية الإدارية رقم 2010/3 ق لعام 1433هـ المقيدة لديها برقم 2306/ق لعام 1438هـ في جلستها بتاريخ: 06/05/1439هـ -وذلك بعد تصديها للنزاع ونقض الحكم الابتدائي الذي حكم برفض الدعوى بالكلية- بأنه: [وأما عن طلب المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (290.178) مئتان وتسعون ألفًا ومئة وثمانية وسبعون ريالًا، فبما أن التقاضي مجاني في المملكة، ولا إلزام على المدعي بأن يقيم محاميًا عنه، وليس هناك رسومًا على التقاضي، كما أن المحكمة لم تحكم إلا بطلب واحد من طلبات المدعي، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وهو ما تقضي به]. وقبل الخوض في إيضاح ما اشتمل عليه حكم محكمة الاستئناف من مغالطات منطقية تلزمنا الإشارة إلى أن من أهم وظائف الحجة "الوظيفة البرهانية" أي وظيفة إزالة الشك (أو خفضه)، التي تفترض الإطار الآتي للحوار: ثمة طرف (المتلقي) لديه شكوك أو تساؤلات تتصل بنتيجة معينة، وثمة طرف آخر (صاحب الحجة) مهمته في الحوار هي إثبات هذه النتيجة إثباتًا يُقنع المتلقي ويرضيه وفقًا لمقتضيات عبء البرهان المناسبة لنوع الحوار وللحالة المعنية، ولهذا فإن من شأن الحجة السديدة لإثبات دعوى معينة أن تقدم دليلًا مستقلًا لتبرير الاعتقاد بهذه الدعوى، وأن تتجنب الاعتماد على الدعوى، أو شطر من الدعوى، لإثبات ذاتها. وما يكون لعاقل أن يفترض، كدليل أو بينة، ذات الشيء الذي يحاول أن يثبته، لأن الأصل في البرهان أن يكون أوضح وأوثق معرفة مما يراد البرهنة عليه. وقد اشتمل تسبيب محكمة الاستئناف الإدارية على نوعين من أنواع المغالطات المنطقية:
المغالطة الأولى: مغالطة المصادرة على المطلوب أو المصادرة على المطلوب الأول: وهي جعل نتيجة الدليل إحدى مقدمات الدليل بتغيير في اللفظ يكون سببًا لتوهم المغايرة بين النتيجة والمقدمة، وبعبارة أخرى: أن تكون معرفة المقدمات متوقفة على معرفة النتيجة، فالتسليم بالمسألة المطلوب البرهنة عليها من أجل البرهنة عليها!، وذلك بأن يفترض المستدل صحة القضية التي يريد البرهنة عليها ويضعها بشكل صريح أو ضمني في إحدى مقدمات الاستدلال. فهو بذلك يجعل النتيجة مقدمة ويجعل المشكلة حلًا ويجعل الدعوى دليلًا، ويدخل في هذا المعنى الاستدلال الدائري فهو صورة من صور المصادرة، ومع أن الاستدلال الدائري ليس مغالطةً في صميمه -على ما سيأتي إيضاحه- إلا أنه يغدو كذلك عندما يستخدم لكي يموه على فشل في حمل عبء البرهان، وتنجم المشكلة حيثما كانت النتيجة المراد إثباتها مفترضة أصلًا داخل المقدمات التي يتعين على الخصم أن يُسَلِّم بها ويبدأ منها. ويدخل فيها أيضًا ما يعبر عنه كثيرًا عند الأصوليين بالاستدلال بمحل النزاع أو محل الخلاف . وتتلون المصادرة على المطلوب بألوان كثيرة، وتتخذ أشكالًا متعددة، وتجيد التخفي أحيانًا في هيئة يتعذر كشفها إلا على المنطقي الخبير، ومن أبسط صورها وأكثرها شيوعًا أن تجعل المقدمة صيغة أخرى من النتيجة المراد البرهنة عليها ونورد لذلك مثالين:
أ) تستلزم العدالة أجورًا مرتفعة، وذلك لأن من الحق والصواب أن يكون الناس أقدر على الكسب الوفير (وهي لا تعدو أن تقول إن العدالة تتطلب زيادة الأجور لأن العدالة تتطلب زيادة الأجور!).
ب) السرقة فعل غير مشروع، لأنها لو لم تكن كذلك لما كان حرمها القانون، فهي حجة تتظاهر بأنها تبين السبب الذي من أجله تعد السرقة خطأ أو عملًا غير مشروع، مع أنها ليست أكثر من تكرار للقول نفسه بصيغة أخرى، ولا تعدو في نهاية التحليل أن تقول: السرقة ضد القانون لأن السرقة ضد القانون؛ أو السرقة غير مشروعة؛ لأن السرقة غير مشروعة. كما أن هناك أحوالًا أخرى لا يُفترض فيها مباشرة صحة المطلوب معبرًا عنه في المقدمات بطريقة أخرى، وأما الذي يُفترض فهو شيء تتوقف صحته على صحة النتيجة، أي لا يمكن البرهنة عليه إلا بالنتيجة فيكون هنا حينئذٍ دور يمكن تجريد الصورة المنطقية له على النحو الآتي: (أ) صادقة لأن (ب) صادقة و(ب) صادقة لأن (أ) صادقة، وبهذا نكون أمام شكل من أشكال المصادرة على المطلوب يعتمد فيه صدق الدعوى المقدمة على دليل يعتمد بدوره على الدعوى ذاتها التي يُفترض أن يبرهن عليها. وبذلك يدور البرهان في دائرة مغلقة وتعتمد كل قضية فيه على الأخرى، وهذا ما اصطلح على تسميته بالاستدلال الدائري، الذي يُعد مغالطة لنفس السبب الذي يجعل المصادرة على المطلوب مغالطة، فهو لا يقدم لنا دليلًا مستقلًا عن الدعوى ذاتها، كما أنه يفشل في أن يربط لنا ما هو غير معروف أو غير مقبول بما هو معروف ومقبول، وكل ما يفعله الاستدلال الدائري أنه يقدم لنا مجهولَين (أو أكثر) كل منهما مشغول بتعقب ذيل الآخر بحيث لا يتسنى له أبدًا أن يصل نفسه بالواقع، وبهذا يتضح بأن الحجج الدائرية ليست مغالطة بالضرورة، وإنما يتوقف الأمر على السياق الحواري للحجة وعلى الالتزامات الاعتقادية لدى المتحاورين، ولذا يمكننا أن نقول: إن المصادرة على المطلوب أو الحجة الدائرية هي "مغالطة تداولية" أي قصور يتعين تقييمه بالنظر إلى الطريقة التي استخدمت بها الحجة في سياق حواري معين لا تكون المصادرة على المطلوب مغالطة إلا إذا فشلت في تحقيق وظيفة مهمة من وظائف الحجة هي الوظيفة البرهانية، فإذا لم تغير شيئًا في درجة الثقة التي يكنها الخصم في النتيجة المعنية (المسألة المطلوب إثباتها)، فالأمر هنا يتوقف على ما يعتقده متلقي الحجة وعلى درجة الثقة التي كان يوليها للمسألة التي يُبرهن عليها، ويتفاوت بحسب الالتزامات الاعتقادية الأصلية للطرف المتلقي، فإذا كانت الحجة تكرر النتيجة في المقدمات (أي تثبت المسألة بذاتها أو تفترض ما يطلب الخصم إثباته) متوجهة بذلك إلى خصم لا يعتقد أصلًا في هذه النتيجة ولا يلتزم بها، فإنها عندئذ لا تؤدي وظيفتها البرهانية المنوطة بها، وهي بهذا المعنى وفي هذا السياق تُعدّ مغالطة .
إن الأصل في البرهان أن يكون أوضح وأوثق معرفة مما يراد البرهنة عليه والمصادرة على المطلوب لا تتجه في هذا الاتجاه، فهي موهمة بالتجديد وليست كذلك، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وكثيرًا ما يستعملها هذا الجدلي في أغاليطه بل كثير من الأغاليط إنما تروج بها فإنه يغير العبارة ويكثر الأقسام ويطيل المقدمات ويجعل الشيء مقدمة في إثبات نفسه من حيث لا يشعر الغبي، فافطن لهذا المعنى.